للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فيه رجعة، ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملًا وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادَّعته، ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه، قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم. قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثًا وهي حامل يقر بحملها، ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها، جُلد الحدَّ ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثًا لاعنها. قال: هذا الذي سمعت. قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه، يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكةً حدٌّ. قال مالك: والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها، ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فهن من الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا. ا. هـ. منه بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>