للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

الثاني: معتدة بالقروء، وهي كل معتدة من فرقة في الحياة، إذا كانت ذات قرء فإنها تعتد بالقروء لقول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}.

الثالث: معتدة بالشهور، وهي قسمان:

١ - من تعتد بالقرء إذا لم تكن ذات قرء؛ لصغر سن أو ليأس من الحيض لكبر أو كانت بغلة -وهي الآيسة من الحيض لغير كبر- فإنها تعتد بالشهور لقول الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}. فإن ارتفع حيض ذات القرء ولا تدري سببًا لرفعه، اعتدت بتسعة أشهر للحمل وعدة الآيسة.

٢ - وكل من توفى عنها زوجها ولا حمل بها، سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت حرة أو أمة، فإنها تعتد بالشهور لقول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}.

تنبيه: قول أكثر أهل العلم أن كل فرقة بين زوجين تعتد فيها المرأة عدة الطلاق؛ سواء كانت بخلع، أو لعان، أو رضاع، أو فسخ بعيب، أو إعسار، أو إعتاق، أو اختلاف دين، أَو غير ذلك. وخالف ابن عباس في عدة الملاعنة قال: تعتد بتسعة أشهر. وأبى ذلك سائر أهل العلم فقالوا: تعتد عدة الطلاق. وقال أكثر أهل العلم: إن المختلعة تعتد عدة الطلاق. ومن هؤلاء: سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وعروة، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري، وقتادة، وخلاس بن عمرو، وأبو عياض، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي.

وقال قوم: إن المختلعة تعتد بحيضة. منهم: عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس، وأبان بن عثمان، وإسحاق، وابن المنذر، ورواه ابن القاسم عن أحمد. واحتج هؤلاء بما روى ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عدتها حيضة، رواه النسائي.

وحجة الجمهور عموم الآية: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}. وبأن الحديث الذي احتجوا به مرسل. قال أبو بكر: هو ضعيف، ولأنه خالفه قول عمر وعلي رضي الله عنهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>