= فإنهما قالا: عدتها ثلاث حيض، وقولهما أولى. وأمَّا ما ذكر عن ابن عمر فإنه يعارضه ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: عدة المختلعة عدة المطلقة. وهو أصح عنه، ا. هـ. من المغني بتصرف.
(١) قوله رحمه الله: تعتد حرة الخ .. دليل وجوب العدة بالخلوة ما رواه الإِمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ورواه الأثرم أيضًا عن الأحنف عن عمر وعلي. وسعيدُ بن المسيب عن عمر، وزيد بن ثابت. قال ابن قدامة: وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فصارت إجماعًا، وضعف أحمد ما روي خلاف ذلك، قال: ولأنه عقد على المنافع فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإِجارة. قال: ووجوب العدة بالخلوة هو مذهب أحمد، وروي عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال عروة، وعلي بن الحسين، وعطاء، والزهري، والثوري، والأوزاعي، واسحاق، وأصحاب الرأس، والشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا عدة عليها؛ لأنها مطلقة قبل المسيس. ا. هـ. أنظر مغني ابن قدامة.
(٢) وقوله: وأخذا بإقرارهما، تقريره، والله أعلم، أن الزوجين إن وقعت بينهما خلوة ونفى كل منهما الوطء فيها، وجبت العدة لأنها حق لله تعالى، ولكنهما يؤاخذان بإقرارهما بنفيه فيما هو حق لهما مما يترتب على الوطء، فتؤاخذ الزوجة بعدم النفقة والكسوة مدة العدة وتؤاخذ بعدم تكميل الصداق، ويؤاخذ الزوج بعدم التمكين من مراجعتها بدون عقد، ويمنع أن يتزوج من يحرم جمعها معها في عدتها ومن تزوج رابعة، ويؤخذان معًا بأن من تأخرت حياته منهما عن صاحبه لا يرثه.
(٣) وقوله رحمه الله، بثلاثة أقراء أطهار، قال القرطبي في تفسيره: اختلف العلماء في الأقراء فقال أهل الكوفة: هي الحيض. وبه قال عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبا موسى، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وعكرمة، والسدي.
وقال أهل الحجاز: هي الأطهار. وهو قول عائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، والزهري، وأبان بن عثمان، والشافعي، ا، هـ. وقد عرف من كلام العرب أن العرب تطلق القرء على هذا وعلى هذا. فمن استعمال العرب لفظ القرء في الإِطهار قول الأعشى: =