للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أفي كل عام أنت جاشم غزوة … تُسَد لأقصاها عزيم عزائكا

مورثة مالًا وفي المجد رفعة … لما ضاع فيها من قروء نسائكا

يعني لما ضاع في تلك الغزوات من أطهار نسائك، حيث إنك لم تنتفع بها لغيبتك عنها.

ومن استعمال العرب لفظ القرء في الحيض، قول الآخر:

يارُب ذي ضغن عليَّ فارضٍ … له قرء .... كقرء الحائض

يعني إنه طعنه حتى صار له دم كدم الحائض.

هذا، وللعرب مَعان أخرى تستعمل في جميعها القرء: ولكن الذي يهمنا في هذا الموضوع هو هذان المعنيان، فإذا علمت ذلك فاعلم أن الله تعالى يقول: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}. الآية.

فإن هذه الآية مفسرة في العدد مجملة في المعدود، فيجب لذلك طلب البيان للمعدود من غيرها، ودليل مذهبنا في قول المصنف: أقراء أطهارٍ؛ هو قوله تعالى في سورة الطلاق: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. الآية مع قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب في قضية ولده عبد الله حين طلق زوجته وهي حائض: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أنْ تطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ". أخرجه مسلم وغيره. وهو نص في الموضوع، فإن معنى آية الطلاق: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. أي فطلقوهن وقتًا تعتد به، ثم قال: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}. يريد وأحصوا ما تعتد به المطلقة وهو الأَطهار التي تطلق فيها.

ولا خلاف بين العلماء أن من طلق في حال ألحيض لم يطلق في العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، دانه يجب عليه لذلك مراجعتها. ونقل القرطبي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قوله: ما أدركنا أحدًا من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة في أن الأقراء هي الأطهار، فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة، ولو لحظة، ثم استقبلت طهرًا ثانيًا بعد حيضة، ثم ثالثًا بعد حيضة ثانية، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج وخرجت من العدة، فإن طلق مطلق في طهر مسها فيه لزمه الطلاق وقد أساء، واعتدت بما بقى من ذلك الطهر. ا. هـ. منه بلفظه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>