= وقال في بلوغ المرام: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. قال الصنعاني: والقصة هي ما أفاده سياق الحديث. قال الشافعي: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قامت وجادلها في ذلك ناس وقالوا: إن الله يقول ثلاثة قروء، فقالت عائشة: صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار، قال الشافعي: أخبرنا مالك عن ابن شهاب: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. يريد الذي قالت عائشة. ا. هـ. منه.
قلت: وهذا بعينه نص الموطإ: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير. عن عائشة أم المؤمنن أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ثلاثة قروء، فقالت عائشة: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟. إنما الأقراء الأطهار. ا. هـ.
وفي الموطإ: وحدثني من مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت: إنَّها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبي بكر بن عمد الرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها؛ ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك: وهو الأمر عندنا. ا. هـ. منه.
(١) وقوله رحمه الله: وذي الرق قرءان، قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء قُرْءانِ. من هؤلاء: عمر، وعلي، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وعبد الله بن