= عتبة، والقاسم، وسالم، وزيد بن أسلم، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، واسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وعن ابن سيرين أن عدتها عدة الحرة إلا أن تكون مضت بذلك سنة. وبه قال داود بن علي لعموم قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}. الآية. والجواب: إن الآية مخصوصة بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "طَلَاقُ الْأمَةِ طَلْقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ". رواه أبو داود وغيره، قال ابن قدامة: فإن قالوا: هذا يرويه مظاهر بن مسلم وهو منكر الحديث. قلنا: قد رواه عبد الله بن يسى عن عطية العوفي عن ابن عمر، كذلك أخرجه ابن ماجه في سننه، وأبو بكر الخلال في جامعه، وهو نص في عدة الأمة. قال: وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، ولم نعرف لهم مخالفًا من الصحابة فكان إجماعًا. ا. هـ. المغني بتصرف.
(٢) وقول: والجميع للاستبراء لا الأول فقط، يريد به والله تعالى أعلم، أن العدة في طلاق المدخول بها إنما شرعت للاستبراء لا للتعبد، بدليل سقوطها عن غير المدخول بها، وجعل الاستبراء على حسب حرمة المستبرأة؛ الزوجة الحرة ثلاثة أقراء، والزوجة الأمة قرءان، والأمة الموطوءة بملك اليمين حيضة واحدة، وخالف القاضي أبو بكر فقال: القرء الأول للاستبراء وما زاد فللتعبد، والله أعلم.
(٣) وقوله: ولو اعتادته في كالسنة أو أرضعت أو استحيضت وميزت، مراده به، والله تعالى أعلم، أن المطلقة تعتد بالأقراء إن اعتادت الحيض فيما دون سنة، بل وإن اعتادته في السنة مرة فإنها تنتظره، فإن رأته في السنة انتظرته لسنة أخرى، وإن لم تره في سنة اعتدت بسنة بيضاء.
قال الحطاب: وقال ابن عرفة: ابن رشد عن محمد: من حيضتها لسنة فأكثر عدتها سنة بيضاء إن لم تحض لوقتها، وإلا فأقراؤها، ولا مخالف له من أصحابنا. ا. هـ. منه.
والمرضع إن تأخر حيضها لسبب الرضاعة، فإن عليها أن تنتظر الحيض حتى تفطم ولدها، فإن لم تحض من يوم فطمته حتى مضت سنة حلت، وإن رأت في آخرها الدم اعتدت بقرء، وكذا تفعل في الثاني والثالث. وذكر الحطاب أن ابن الحاجب حكى الاتفاق على ذلك، وأن ابن عرفة نقل عن ابن يونس الإِجماع. قال: ونصه: ومتأخرته لرضاع بأقرائها الصقلي إجماعًا. ا. هـ. قال:=