= وقال ابن عبد السلام: هذا إذا كانت المرضع لا ترى الدم في مدة رضاعها، وأما إن رأته فلا شك أنها تعتد بتلك الأقراء. والأمة في ذلك كالحرة. والله أعلم، ا. هـ. منه.
وقوله: أو استحيضت وميزت، يريد به، والله أعلم، أن عدة المستحاضة المميزة مذهب المدونة أنها تعتد بالأقراء. قال الحطاب: ولمالك في ذلك روايتان: اعتبار الحيض المميز. واختارها ابن القاسم. والثانية أنها كالمرتابة. تعتد بالسنة. والله تعالى أعلم.
(١) وقوله: وإن لم تميز ألخ. يريد به، والله أعلم، أن غير المميزة، والتي تأخر الحيض عنها بلا سبب ظاهر؛ من رضاع أو استحاضة أو مرضت المرأة فتأخر حيضها بسبب قبل الطلاق أو بعده؛ تربصت أي تأخرت تسعة أشهر استبراء على المشهور لزوال الريبة، لأنها مدة الحمل غالبًا، ثم بعد التسعة الأشهر اعتدت بثلاثة أشهر، حرة كانت أو أمة، وحلت بتمام السنة. ا. هـ
(٢) وقوله: ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة، يريد به، والله أعلم، أن التي تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة أشهر بعد التسعة وحلت بتمام السنة، إن احتاجت لعدة أخرى من طلاق آخر، فإن الأشهر الثلاثة عدة لها بدون تربص تسعة لأنها صارت آيسة. والله أعلم. ا. هـ.
(٣) وقوله: ووجب إن وطئت بزنا، إلى قوله قدرها تقريره، والله أعلم، ووجب قَدْرُ العدة بالتفصيل السابق؛ ثلاثة أقراء لذات الحيض غير المتأخر عن زمنه، واليائسة والصغيرة والبغلة ثلاثة أشهر، والمتأخر حيضها بلا سبب أو لمرض والمستحاضة غير المميزة سنة، ويجب ذلك في حالة وطء بزنا أو بشبهة أو غياب غاصب أو ساب على امرأة. ولا تصدق من نفت الوطء ممن ذكر لأنها متهمة في دفع المعرة عنها. والله أعلم.