(١) وقوله: والطهر كالعبادة؛ مراده به، والله أعلم، أن الطهر في العدد كالطهر في العبادة؛ أقله نصف شهر، خمسة عشر يومًا.
(٢) وقوله: وإن أتت بولد بعدها لدون أمد الحمل لحق به إلا أن ينفيه بلعان، تصوره ظاهر، ولأن الأحكام في انقضاء العدة مبنية على الظن، فاحتمل أن تكون اشتملت على حمل منه، تأخر لعلة، فكان ذلك سبب لحوقه به إلا أت ينفيه بلعان سوغ تمكينه منه أنها أعلنت انقضاء عدتها منه، فاحتمل أن يكون من زنا، والله أعلم.
قوله: وهل أربعًا أو خمسًا خلاف، هو في الكلام على أقصى أمد الحمل، قال ابن قدامة في المغني: ظاهر المذهب أن أقصى أمد الحمل أربع سنين. وبه قال الشافعي. وهو المشهور عن مالك، وروي عن أحمد أن مدته سنتان. وروي ذلك عن عائشة، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة؛ لما روت جميلة بنت سعد عن عاثشة: لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل. قال: