= ولأن التقدير إنما يعلم بتوقيت أو اتفاق، ولا توقيت هنا ولا اتفاق، إنما هو على ما ذكرنا، وقد وجد ذلك فإن الضحاك بن مزاحم، وهرم بن حيان حملت أم كل واحد منهما سنتين. وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين؛ حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين. وقال عباد بن العوام: خمس سنين، وعن الزهري قال: قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين. وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقت عليه. وروى الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: حديث جميلة بنت سعد عن عائشة، لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل؟ قال مالك: سبحان الله من يقول هذا؟. هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد. وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين. وقال أحمد: نساء بني عجلان يحملن أربع سنين، وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون كل دفعة أربع سنين، وبقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين، وهكذا ابراهيم بن نجيح العقيلي، حكى ذلك أبو الخطاب، قال: ولأن عمر بن الخطاب ضرب لامرأة المفقود أربع سنين، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل، ا. هـ. منه.
قلت: والذي يظهر أنها إن ارتابت وأشهدت من أول يوم، فإنها تبقى مرتابة إلى أن تظهر براءة رحمها، بالغة ما بلغت. والله تعالى أعلم. وهو الموفق جلت قدرته.
(٣) وقوله: وعدة الحامل ألخ، هو لقوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. ولحديث سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال: مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح؟. إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، فأمرني بالتزويج إن بدا لي. متفق عليه.
(٤) وقوله: وإن دمًا اجتمع؛ قال المواق: أبو عمر: عدة الحامل مطلقة كانت أو مبتوتة أو متوفى عنها زوجها، أن تضع ما في بطنها، أمة كانت أو حرة، مسلمه كانت أو ذمية، لا عدة لكل حامل في الوضع. والسقط التام، والمضغة من الولد في ذلك سواء. ا. هـ. منه. =