= عنهم على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة، فكذلك عدة الوفاة. ا. هـ. منه.
وفي تفسير القرطبي: وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال. قال ابن العربي: نصف عدة الحرة إجماعًا، إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوّى فيها بين الحرة والأمة، وقد سبقه الإِجماع لكن لصممه لم يسمع. قال الباجي: ولا نعلم في ذلك خلافًا إلا ما يروى عن ابن سيرين وليس بالثابت عنه، أنه قال: عدتها عدة الحرة. ا. هـ. منه جـ ٣/ ص ١٨٣.
(٢) وقوله: ولا ينقل العتق لعدة الحرة ولا موت زوج ذمية أسلمت؛ قال في الموطإ ما نصه: قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعدُ، فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها. ا. هـ. منه.
(٣) وقوله: وتركت المتوفى عنها فقط -وإن صغرت، ولو كتابية، ومفقودًا- زوجها التزين بالمصبوغ؛ ففي حديث متفق عليه عن أم عطية رضي الله عنها، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أظْفَارٍ". والقُسط: عود يحمل من الهند يجعل في الأدوية. والأظفار: شيء طيب أسود يجعل في الدخنة لا واحد لها. كذا قال البغوي في شرح السنة.
وعن زينب بنت أبي سلمة قالت: وسمعت أمِّي أمَّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إنَّ ابنتي تُوفي عنها زوجها وقد اشْتكت عينُها، أفنكحلها؟. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لَا، إنَّمَا هي أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْر، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ حَوْلٍ". قال البغوى: هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
قال البغوي: الإِحداد: الامتناع عن الزينة. يقال: أحدت المرأة على زوجها تُحِدُّ فهي مُحِدٌّ، وحدَّتْ أيضًا، وحدود الله ما يجب الامتناع دونها.
قال في شرح السنة: والإِحداد واجب على المعتدة مدة عدة الوفاة، عند عامة أهل العلم؛ وهو أن تمتح من الزينة والطيب، ولا يجوز لها تدهين رأسها بأي دهن كان، سواء كان فيه طيب أو لم يكن، لما فيه من الزينة، ولها تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه، ولا يجوز لها أن تكتحل=