للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على من قلد/٤ ب/مجتهدا أو أجتهد دليلا، فإنا نقول: لا نكير إلا أن الأفضل أخذ العلم ممن هو الأتقى والأكمل، ولذا أنكر على فعله لا على قوله، فإن التقوى، فوق الفتوى، قال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ} (١)، وورد: «استفت قلبك، وإن أفتاك المفتون» (٢) ومن المعلوم أن الخروج من موضع الخلاف مستحب بالإجماع، وفسر بعضهم الأنصاب بالنرد، والشطرنج كما ذكره القرطبي (٣). وأغرب بعض الشافعية حيث بالغ في لعبه حتى بلغه إلى حد الندب، وإذا عيي عن القراءة لعب به في المسجد، وأسنده إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوه، قال ابن العربي (٤):

ما مسها يد تقي قط‍، والأصح أن مالكا معنا في المنع. وقد ثبت قوله (عليه السلام):

«ملعون من لعب بالشطرنج، والناظر إليه كآكل لحم الخنزير» (٥). فلهذا المنقول الظاهر أنكر الإمام الباهر على المخالف المجاهر والله أعلم بحقائق السرائر. قال


(١) سورة الحجرات الآية ١٢.
(٢) ينظر: ابن حنبل، المسند:٤/ ١٩٤؛ الهيثمي، مجمع الزوائد:١٠/ ٢٩٤.
ويذكر الشوكاني: أن الحديث عند أحمد والطبراني وأبي يعلى وأبي نعيم مرفوعا. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (ت ١٢٥٥ هـ‍ /١٨٣٩ م) نيل الأوطار من الأحاديث سيد الأخيار. (د. ط‍، دار الجيل، بيروت،١٩٧٣) ١/ ٣٦.
(٣) القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت ٦٧١ هـ‍) تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد بد الله البردوني (ط‍ ٢، دار الشعب، القاهرة،١٣٧٢ هـ‍) ٦/ ٢٩٢.
(٤) هو الإمام العلامة الحافظ‍ القاضي، ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، ابن العربي الأندلسي الأشبيلي المالكي، صاحب التصانيف. توفي سنة (٥٤٣ هـ‍ /١١٤٨ م).
ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان:٢٥٧،٤/ ٢٥٦؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء:٢٠/ ١٩٧.
(٥) ينظر: ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ‍). لسان الميزان، نشر وتحقيق: دائرة المعارف النظامية (ط‍ ٣، مؤسسة الأعلمي، بيروت،١٤٠٦ هـ‍ / ١٩٨٦ م)،٢/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>