للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أراد أن يظهر بكسب العباد، فيخرج الجبرية على أنهم أقرب إلى الحق من سائر المبتدعة.

ثم في قوله: والمسح على الخفين رد على طائفة من الشيعة، وقد نقل (١) ابن المبارك عن الإمام: ما قلت بالمسح عليهما حتى جائني مثل ضوء النهار. يعني الأدلة الساطعة من الكتاب والسنة، فإن/٥ ب/آية الوضوء مبهمة مجملة باعتبار القراءتين، وقد بينها النبي (صلى الله عليه وسلم) بغسل الرجلين حال كشفهما، وبمسحهما وقت لبسهما. وكادت الآثار في المسح أن يتواتر بل قد تواتر معنى لكثرة طرقه ورواته.

ثم في قوله: وتحليل النبيذ. الخ. اشعار بأن من قال به لا يخرج عن كونه من أهل السنة، لا أنهم اتفقوا على تحليله، فإن المسألة خلافية، وهي من الفروع الفقهية التي فيها خلاف الشافعية والمالكية والحنبلية فمذهبهم أن ما يسكر كثيره فقليله حرام. وقد بينت الأدلة من الجانبين من «شرح مسند الإمام».

وفي قوله: لا للسكر، إيماء إلى أن شربه إذا أنجر إلى السكر فهو حرام وكذا إذا قصد السكر به في أول قعوده. وقد ذكر علماؤنا في بحث المثلث (٢) أنه إذا قعد للسكر فالقدح الأول حرام. وكذا القعود عليه حرام، وصرحوا بأن السكر من البنج (٣) ولبن الرماك (٤) حرام إلا أنه لا يحد. وذكر في (يتيمة الدهر) أن حادثة أكل


(١) ينظر: الكردري، المناقب:١/ ١٣٧.
(٢) المثلث: وهو الذي ذهب ثلثاه بالطبخ من ماء العنب، والزبيب والتمر، وبقي ثلثه، فما دام حلو، فهو ظاهر حلال شربه وإن غلي واشتد، فكذلك لاستمراء الطعام والتقوى والتداوي دون التلهي، ولا يحل منه السكر، وقال محمد رحمه الله: هو حرام نجس يجري في قليله وكثيره. ينظر: الجرجاني، التعريفات ص ٢٠١.
(٣) البنج: نبت مسبت، مخبط‍ للعقل، مجنن.
ينظر: الفيروزآبادي، القاموس:١/ ٢٨٥.
(٤) الرماك: البرذونة تتخذ للنسل.
ينظر الفيروزآبادي، القاموس:٢/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>