للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البنج وقعت في زمان الطحاوي (١) من أئمتنا وخاله المزني (٢) من الشافعية فأفتيا بالحرمة، ووافقهما في ذلك أئمة عصرهما، والمكتوب في حاشية (القنية) عن العلامة مولانا سيف الدين الفقيه: أن من يعتاد أكل البنج يعاقب بالقتل. وهذا محمول على أنه يأكله لتحصيل السكر ويزعمه حلالا. وأما ما ذكره الأئمة الثلاثة من الآثار الحسان والأحاديث الصحاح من تعليق الحكم وهو الحرمة بالمسكر قل المشروب أو كثر فقد تكلم فيه رئيس المحدثين يحيى بن معين (٣)، وعلى التنزل فمأول بأن المراد من المسكر هو المسكر بالفعل والمنع من شرب قليله إنما هو في حق من يشرب لقصد السكر والتلهي، لا للنشاط‍ على الطاعة والتقوى، أو لئلا ينجر قليله إلى كثيره كالراعي حول الحمى. وقد ذكر الطحاوي وغيره: إن عند محمد كل ما يسكر كثيره وقليله حرام. وأما فتوى المشايخ فعلى رأي بي حنيفة وأبي يوسف ومع هذا ففي فتاوى قاضي خان (٤) أنه سئل الإمام أبو حفص الكبير (٥) عن هذا فقال: لا يحل


(١) هو أحمد بن سلامة الأزدي، ستأتي ترجمته برقم ٧٠.
(٢) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى، صاحب الشافعي وتلميذه، صاحب المختصر المشهور بإسمه، كان زاهدا، ورعا، عالما، مجتهدا، مناظرا، غواصا على المعاني الدقيقة. توفي سنة (٢٦٤ هـ‍ -/٨٧٧ م).
ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان:١/ ١٩٦، السبكي، طبقات الشافعية الكبرى:٢/ ٩٣.
(٣) هو الإمام الحافظ‍ أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد الغطفاني البغدادي، أحد الأعلام الثقات العارفين بعلم الرجال له كتاب «التاريخ». توفي سنة (٢٣٣ هـ‍ /٨٤٧ م) و «العلل» و «معرفة الرجال».
ينظر: ابن سعد، الطبقات ٧/ ٣٥٤؛ ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل:١/ ٣١٤.
(٤) هو الحسن بن منصور الأوزجندي. ستأتي ترجمته برقم ١٩١.
ينظر: قاضي خان، الحسن بن منصور الأوزجندي (ت ٥٩٢ هـ‍ /١١٩٥)، فتاوى قاضي خان، المطبوع بهامش «الفتاوى الهندية» (ط‍ ٢، المطبعة الأميرية ببولاق، مصر،١٣١٠ هـ‍) ٣/ ٢٣٠. وفيه ورد النص غير مسنود إلى الإمام أبي حفص الكبير.
(٥) هو أحمد بن حفص، ستأتي ترجمته برقم ٤٣. ينظر الخبر في: الكردري، المناقب:١/ ١٣٥، ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>