للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من قوله جفاء وسبة، ولما مات أبو المعالي الجويني] (١) أحرق أصحابه الكرسي الذي كان يدرس عليه، فقال الصندلي [حقيق] (٢) بكرسي يذكر عليه كذا أربعين سنة أن يحرق، فقال أصحاب أبي المعالي: لو علمنا أن هذه الكلمة تسير وتصير نادرة بين العوام ما أحرقناه.

وقيل للصندلي يوما: إن السمعاني (٣) صار شافعيا فقال: إن السمعاني لا يصير شافعيا.

وقال أبو المعالي يوما: النكاح بغير ولي لا يصح، وفي هذه المسألة خلاف بين أبي حنيفة، وبين رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فإنه (عليه السلام) قال:

«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» (٤)، وقال أبو حنيفة: فنكاحها صحيح.

فصارت هذه عن أبي المعالي، فحضر مع الصندلي وسئل عن التسمية على الذبيحة، وهل هي واجبة أم لا؟ فقال الصندلي هذه المسألة خلاف بين الشافعي، وبين الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يقول: {وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} (٥) والشافعي قال: كلوا.


(١) ساقط‍ في الأصل: وهو زيادة من (الجواهر المضية):٥٥٦،٢/ ٥٥٥.
(٢) في الأصل (أيليق) التصويب من (الجواهر):٢/ ٥٥٦.
(٣) يعني أبا المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، المتوفي سنة (٤٨٩ هـ‍ /١٠٩٥ م)، وخبر رجوعه عن مذهب أبي حنيفة وتقليده مذهب الشافعي في ترجمته في (طبقات الشافعية) للسبكي:٥/ ٣٣٥ - ٣٤٦.
(٤) ينظر: ابن حنبل، المسند:٦/ ٦٦. يلفظ‍ آخر؛ الترمذي، سنن الترمذي:٣/ ٤٠٧؛ ابن الجارود، عبد الله بن جارود النيسابوري (ت ٣٠٧ هـ‍ /٩١٩ م) المنتقى، تحقيق: عبد الله عمر البارودي (ط‍ ١/مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت،١٤٠٨ هـ‍ /١٩٨٨ م) ١/ ١٧٥؛ الحاكم، المستدرك: ١٨٣،٢/ ١٨٢.
(٥) سورة الانعام: الآية ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>