(٢) وهذا هو رأى امرئ القيس، فيما استنطقه أبو العلاء المعرّى. جاء فى رسالة الغفران ص ٢٣٣: «أتقول: «حرام»، فتقوى، أم تقول: «حرام» فتخرجه مخرج حذام وقطام؟ وقد كان بعض علماء الدولة الثانية [أى الدولة العباسية] يجعلك لا يجوز الإقواء عليك. فيقول امرؤ القيس: «لا نكرة عندنا فى الإقواء». . . إلى آخر ما قال. (٣) هو رؤبة. ديوانه ص ١٠٠، وشروح سقط الزّند ص ١٢٦٤،١٢٦٥، واللسان (كفف)، ومعجم الشواهد ص ٥٠٣. (٤) قال ابن هشام: «فالأصل كفافا، فهو حال، أو ترك كفاف، فهو مصدر» المغنى ص ٧٥٨. (٥) فى هـ: رحمه الله. (٦) شروح سقط الزند ص ١٢٦٤. (٧) المال هنا: الإبل. المرجع السابق، واللسان (سوف)، وقال ابن الأثير فى النهاية ٤/ ٣٧٣: «المال فى الأصل: ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كلّ ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم».