للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: التَّغْلِيظُ فِي لُبْسِ الحَلْقَةِ وَالخَيطِ وَنَحْوِهِمَا لِمِثْلِ ذَلِكَ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابِيَّ لَو مَاتَ -وَهِيَ عَلَيهِ- مَا أَفْلَحَ؛ فِيهِ شَاهِدٌ لِكَلَامِ الصَّحَابَةِ: أَنَّ الشِّرْكَ الأَصْغَرَ أَكْبَرُ مِنَ الكَبَائِرِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ بِالجَهَالَةِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ فِي العَاجِلَةِ؛ بَلْ تَضُرُّ، لِقَولِهِ: ((لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا)).

الخَامِسَةُ: الإِنْكَارُ بِالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ شَيئًا؛ وُكِلَ إِلَيهِ.

السَّابِعَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً؛ فَقَدْ أَشْرَكَ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الخَيطِ مِنَ الحُمَّى مِنْ ذَلِكَ.

التَّاسِعَةُ: تِلَاوَةُ حُذَيفَةَ الآيَةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ يَسْتَدِلُّونَ بِالآيَاتِ الَّتِي فِي الشِّرْكِ الأَكْبَرِ عَلَى الأَصْغَرِ -كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي آيَةِ البَقَرَةِ-.

العَاشِرَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الوَدَعَ مِنَ العَينِ مِنْ ذَلِكَ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً أَنَّ اللهَ لَا يُتِمُّ لَهُ؛ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ؛ أَي: تَرَكَ اللهُ لَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>