للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ

عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُئِلَ عَنِ النُّشْرَةِ، فَقَالَ: ((هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وَأَبُو دَاوُدَ (١).

وَقَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا؛ فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ (٢).

وَفِي البُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ؛ قُلْتُ لِابْنِ المُسَيِّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَو يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ؛ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَو يُنْشَرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ (٣).

وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحُلُّ السِّحَرَ إِلَّا سَاحِرٌ (٤).


(١) صَحِيحٌ. أَحْمَدُ (١٤١٣٥)، وَعَنْهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٨٦٨). الصَّحِيحَةُ (٢٧٦٠).
(٢) الآدَابُ الشَّرْعِيَّةُ (٣/ ٧٧) لِابْنِ مُفْلِحٍ الحَنْبَلِيِّ.
وَقَالَ أَيضًا : "وَقَالَ ابْنُ الجَوزِيِّ فِي جَامِعِ المَسَانِيدِ: النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحْرِ عَنِ المَسْحُورِ، وَلَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيهِ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ السِّحْرَ.
وَقَدْ قَالَ الحَسَنُ: لَا يُطْلِقُ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ.
وَسُئِلَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ عَنْ حَلِّ العُقَدِ وَالنُّشُرِ؛ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَمَّنْ يُطْلِقُ السِّحْرَ عَنِ المَسْحُورِ؛ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. انْتَهَى كَلَامُهُ".
(٣) صَحِيحٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٧/ ١٣٧) تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ الحَافِظُ فِي تَغْلِيقِ التَّعلِيقِ (٥/ ٤٩) عَنِ الطَّبَرِيِّ فِي تَهْذِيبِ الآثَارِ، وَقَالَ: "إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ".
وَقَالَ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ فِي الصَّحِيحَةِ (٢٧٦٠): "وَرِوَايَةُ قَتَادَةَ أَخْرَجَهَا ابْنُ أَبِي شِيبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْهُ مُخْتَصَرًا".
(٤) حَسَنٌ مَقْطُوعٌ. الصَّحِيحَةُ (٢٧٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>