للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الحَلْقَةِ وَالخَيطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ البَلَاءِ أَو دَفْعِهِ

وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزُّمَر: ٣٨].

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَينِ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىَ رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ. فَقَالَ: ((مَا هَذِهِ؟)) قَالَ: مِنَ الوَاهِنَةِ. فَقَالَ: ((انْزِعْهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، فإنَّكَ لو مِتَّ وَهِيَ عَلَيكَ؛ مَا أَفْلَحَتَ أَبَدًا)). رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ (١).

وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: ((مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً؛ فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، ومَنْ تَعلَّقَ وَدَعَةً؛ فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ)) (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: ((مَنْ تَعلَّقَ تَمِيمَةً، فَقَدْ أَشْرَكَ)) (٣).

وَلِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيفَةَ ﵁؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيطٌ مِنَ الحُمَّى؛ فَقَطَعَهُ، وَتَلَا قَولَهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يُوسُف: ١٠٦] (٤).


(١) أَحْمَدُ (٢٠٠٠٠)، وَالحَدِيثُ ضَعَّفَهُ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي الضَّعِيفَةِ (١٠٢٩) بِسَبَبِ الانْقِطَاعِ بَينَ الحَسَنِ وَعِمْرَانَ؛ وَأَيضًا بِسَبَبِ عَنْعَنَةِ المُبَارَكِ -وَهُوَ ابْنُ فَضَالَةَ- فَقَدْ كَانَ مُدَلِّسًا.
(٢) ضَعِيفٌ. أَحْمَدُ (١٧٤٠٤). ضَعِيفُ الجَامِعِ (٥٧٠٣)، وَيُغْنِي عَنْهُ الحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ.
(٣) صَحِيحٌ. أَحْمَدُ (١٧٤٢٢). الصَّحِيحَة (٤٩٢).
(٤) ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي التَّفْسِيرِ (١٢٠٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>