وَقَدْ ذَكَرَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ وَالعَينِيُّ فِي العُمْدَةِ: أَنَّ القَبْرَ فِي المَسْجِدِ إِذَا كَانَ فِي جِهَةِ القِبْلَةِ فَإِنَّهُ تَزْدَادُ الكَرَاهَةُ. أ. هـ وَهَذَا هُوَ الحَقُّ فِي المَسْأَلَةِ حَسْبَ التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الهِنْدِيُّ".(٢) كَالشَّيخِ ابْنِ عُثَيمِينَ ﵀. اُنْظُرْ أَشْرِطَةَ شَرْحِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ لِلشَّيخِ ابْنِ عُثَيمِين ﵀ -كِتَابُ الجَنَائِزِ- شَرِيطُ (رَقَم ٦/أ)، سُؤَالُ: "إِذَا كَانَ القَبْرُ عَنْ يَمِينِ الإِنْسَانِ أَو يَسَارِهِ؟ ".(٣) صَحِيحٌ. الطَّبرانيُّ في الكَبِيرِ (١١/ ٣٧٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا. صَحِيحُ الجَامِعِ (٧٣٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute