للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسَائِلُ عَلَى البَابِ

- المَسْأَلَةُ الأُولَى: كَيفَ عَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّهَادَةَ عَلَى عَمِّهِ فِي حَالِ الاحْتِضَارِ -وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ التَّوبَةَ حَينَهَا لَا تَنْفَعُ صَاحِبَهَا- كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَيسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النِّسَاء: ١٨]؟!

الجَوَابُ:

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ ﵀: " (لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الوَفَاةُ … ) المُرَادُ قَرُبتْ وَفَاتُهُ وَحَضُرَتْ دَلَائِلُهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ المُعَايَنَةِ وَالنَّزْعِ، وَلَو كَانَتْ حَالَ المُعَايَنَةِ وَالنَّزْعِ لَمْ تَنْفَعْهُ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَيسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النِّسَاء: ١٨]، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ المُعَايَنَةِ مُحَاوَرَتُهُ لِلنَّبِيِّ وَكُفَّارِ قُرَيشٍ؛ وَجَوَابُهُ عَنْ نَفْسِهِ" (١).


(١) شَرْحُ مُسْلِمٍ (١/ ٢١٤)، وَبوَّبَ عَلَيهِ: "بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلَامِ مَنْ حَضَرَهُ المَوتُ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي النَّزْعِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>