للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ أُعَلِّقُ شَيئًا -كَخَرَزَةٍ أَو عَينٍ أَو كَفٍّ أَو حَدْوَةِ فَرَسٍ- وَلَا أَسْتَحْضِرُ هَذِهِ المَعَانِي الشِّرْكِيَّةِ؛ فَقَطْ أُعَلِّقُهَا لِلزِّينَةِ -فِي السَّيَّارَةِ أَو فِي البَيتِ- فَهَلْ هُوَ جَائِزٌ؟

الجَوَابُ:

إِنْ عَلَّقَ التَّمَائِمَ لِلدَّفْعِ أَوِ الرَّفْعِ؛ فَإِنَّهُ شِرْكٌ أَصْغَرُ إِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهَا سَبَبٌ، وَإِنْ عَلَّقَهَا لِلزِّينَةِ فَهُوَ مُحرَّمٌ لِأَجْلِ مُشَابَهَتِهِ مَنْ يُشْرِكُ الشِّرْكَ الأَصْغَرَ، وَقَدْ قَالَ : ((مَنْ تَشَبّهَ بِقَومٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) (١).


(١) صَحِيحٌ. أَبُو دَاوُدَ (٤٠٣١) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا. صَحِيحُ الجَامِعِ (٢٨٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>