للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرْحُ

- النَّشْرُ لُغَةً: خِلَافُ الطَّيِّ، وَالنَّشْرُ: التَّفرِيقُ، وَالنُّشْرَةُ بِالضَّمِّ: رُقْيَةٌ يُعالَجُ بِهَا المَجْنُونُ وَالمَرِيضُ وَمَنْ كَانَ يُظَنُّ أَنَّ بِهِ مَسًّا مِنَ الجِنِّ، وَقَدْ نَشَرَ عنه؛ إِذَا رَقَاهُ (١).

- مُنَاسَبَةُ البَابِ لِمَا قَبْلَهُ هُوَ مِنْ جِهَتَينِ:

١ - الرَّدُّ عَلَى شُبْهَةِ إِتْيَانِ النَّاسِ إِلَى السَّحَرَةِ وَالكُهَّانِ بِقَصْدِ حَلِّ السِّحْرِ عَنِ المَسْحُورِ.

٢ - بَيَانُ المَشْرُوعِ فِي ذَلِكَ عِوَضًا عَنِ المَذْمُومِ، كَمَا تَجِدُهُ فِي كَلَامِ ابْنِ القيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

- قَولُ المُصَنِّفِ : بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَة: يَعْنِي مِنَ التَّفْصِيلِ؛ وَأَنَّ مِنْهَا المَذْمُومُ وَمِنْهَا المَأْذُونُ.

- قَولُهُ: (سُئِل عَنِ النُّشْرَة): (أَلْ) هُنَا لِلْعَهْدِ، أَي: النُّشْرَةُ المَعْرُوفَةُ فِي الجَاهِلِيَّةِ الَّتِي كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي حَلِّ السِّحْرِ، وَهِيَ حَلُّ السِّحْرِ بِاسْتِخْدَامِ الشَّيَاطِينِ وَبِالسِّحْرِ، كَالعُقَدِ وَالنَّفْثِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَيسَتْ (أَلْ) هُنَا لِلاسْتِغْرَاقِ! وَذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ مِنْ جَوَازِ الرُّقيَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ رَقَى ورُقِيَ.

- قَولُهُ: ((مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ)) أَي: مِنَ العَمَلِ الَّذِي يَأْمُرُ بِهِ الشَّيطَانُ وَيُوحِي بِهِ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

- قَولُ أَحْمَدَ : (ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ): مَرَّ مَعَنَا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ ابْنَ


(١) تَاجُ العَرُوسِ (١٤/ ٢١٧) بِتَصَرُّفٍ يَسِيرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>