قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحَرِ عَنِ المَسْحُورِ، وَهِيَ نَوعَانِ:
أَحَدُهُمَا: حَلٌّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ، وَعَلَيهِ يُحْمَلُ قَولُ الحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالمُنْتَشَرُ إِلَى الشَّيطَانِ بِمَا يُحِبُّ؛ فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَسْحُورِ.
وَالثَّانِي: النُّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ المُبَاحَةِ؛ فَهَذَا جَائِزٌ (١).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ النُّشْرَةِ.
الثَّانِيَةُ: الفَرَقُ بَينَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَالمُرَخَّصِ فِيهِ؛ مِمَّا يُزِيلُ الإِشْكَالَ.
(١) إِعْلَامُ المُوَقِّعِينَ (٤/ ٣٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute