للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا كَانَتِ الشَّفَاعَةُ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ سُبْحَانَهُ، فكَيفَ صَحَّ تَشَفُّعُ الإِنْسَانِ لِأَخِيهِ إِلَى رَبَّهِ -فِي صَلَاةِ الجَنَازَةِ وَغَيرِهَا- وَهُوَ لَمْ يَسْتَأْذِنْ مِنْ رَبِّهِ فِي ذَلِكَ؟

الجَوَابُ:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى أذْنَ لِلمُسْلِمِ بِأَنْ يَدْعُوَ لِأَخِيهِ الحَيِّ وَالمَيِّتِ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّصُوصِ، وَمِنْهَا الأَحَادِيثُ الَّتِي فِيهَا الحَضُّ عَلَى صَلَاةِ الجَنَازَةِ، وَغَيرُهَا كَثِيرٌ.

وَلَكِنْ يُقَالُ أَيضًا: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ فِي الشَّفَاعَةِ مِنَ المُسْلِمِ لِلمُشْرِكِ بَعْدَ مَوتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التَّوبَة: ١١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>