للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرْحُ

- العَهْدُ هُنَا هُوَ إِبْرَامُ العَقْدِ مَعَ اليَمِينِ، وَالمُسْلِمُ مَأْمُورٌ بِعَدَمِ نَقْضِهِ.

- وَجْهُ مُنَاسَبَةِ البَابِ لِكِتَابِ التَّوحِيدِ هُوَ مِنْ جِهَتَينِ:

١ - أَنَّ نَقْضَ العَهْدِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَعْظِيمِ مَنْ جُعِلَ العَهْدُ مَنُوطًا بِهِ، فَكَمَا أَنَّ كَثْرَةَ الحَلِفِ تَدُلُّ عَلَى عَدِمِ التَّعْظِيمِ؛ فَكَذَلِكَ نَقْضُ مَنْ جُعِلَ عَهْدُهُ بِاللهِ يَدُلُّ عَلَى عَدِمِ التَّعْظِيمِ، فَهُوَ مُشَابِهٌ لِلبَابِ المَاضِي مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ.

وَتَأَمَّلْ قَولَهُ تَعَالَى فِيهَا: ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيكُمْ كَفِيلًا﴾ لِأَنَّ مَنْ أَعْطَى اليَمِينَ بِاللهِ؛ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَكَّدَ وَفَاءَهُ بِهَذَا الشَّيءِ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ؛ فَكَانَ لِهُ بِمَثَابَةِ الكَفِيلِ، فَنَقْضُهُ لِلعَهْدِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِهَانَتِهِ بِهِ.

٢ - أًنَّ نَقْضَ العَهْدِ هُوَ مِنْ خِصَالِ المُنَافِقِ، كَمَا فِي الحَدِيثِ: ((وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ)) (١).

- الذِّمَّةُ: هِيَ العَهْدُ؛ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُلْتَزَمُ بِهَا كَمَا يَلْتَزِمُ صَاحِبُ الدَّينِ بِدَينِهِ فِي ذِمَّتِهِ، وَأُضِيفَ العَهْدُ هُنَا إِلَى اللهِ لِتَشْرِيفِهِ.

- السَّرِيَّةُ: هِيَ الخَيلُ تَبْلُغُ أَرْبَعمَائَةٍ وَنَحْوَهَا، وَسُمِّيَتْ سَرِيَّةً لِأَنَّهَا تَسْرِي بِالليلِ (٢).


(١) البُخَارِيُّ (٣٤)، وَمُسْلِمٌ (٥٨) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرو مَرْفُوعًا.
(٢) قَالَ الثَّعَالِبِيُّ : "أَقلُّ العَسَاكِرِ:
الجَرِيدَةُ: وهي قِطْعَة جُرِّدَتْ مِنْ سَائِرِهَا لِوَجْهٍ،
ثُمَّ السَّرِيَّةُ: وَهِيَ مِنْ خَمْسِينَ إِلَى أَرْبَعْمائةٍ،
=

<<  <  ج: ص:  >  >>