للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أَنْ لَا يُسْرِفَ فِي ذَلِكَ كَمًّا أَو نَوعًا.

٤ - أَنْ يَقَعَ مِنَ الصَّغِيرِ مَا يَسْتَحِقُّ التَّأْدِيبَ عَلَيهِ.

٥ - أَنْ يَقْصِدَ تَأْدِيبَهُ؛ لَا الانْتِقَامَ لِنَفْسِهِ! فَإِنْ قَصَدَ الانْتِقَامَ لَمْ يَكُنْ مُؤَدِّبًا بَلْ مُنْتَصِرًا.

وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ ضَرْبِ المُعَلِّمِ الصِّبْيَانَ؛ فَقَالَ: "عَلَى قَدْرِ ذُنُوبِهِم، وَيَتَوَقَّى بِجُهْدِهِ الضَّرْبَ، وَإِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ؛ فَلَا يَضْرِبْهُ" (١).

وَاليَتِيمُ يَجُوزُ لِكَافِلِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ، لِحَدِيثِ شُمَيسَةَ العَتَكِيَّةِ؛ قَالَتْ: ذُكِرَ أَدَبُ اليَتِيمِ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ: (إِنِّي لأَضْرِبُ اليَتِيمَ حَتَّى يَنْبَسِطَ) (٢).

وَلَا يَزِيدُ المُرَبِّي فِي ضَرْبِهِ عَنْ عَشْرِ ضَرْبَاتٍ، لِمَا فِي الحَدِيثِ عَنْ أَبِي بُرْدةَ مَرْفُوعًا: ((لَا يُجْلَدُ فَوقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ)) (٣).


(١) المُغْنِي (٥/ ٣٩٧).
(٢) صَحِيحٌ. الأَدَبُ المُفْرَدُ (١٤٢). صَحِيحُ الأَدَبِ المُفْرَدِ (١٠٥).
وَمَعْنَى (حَتَّى يَنْبَسِطَ) أَي: حَتَّى يَمْتَدَّ وَيَنْبَطِحَ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الاسْتِيَاءِ، وَهَذَا الضَّرْبُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ الإِحْسَانِ إِلَيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّرْبِيَةِ وَالأَدَبِ.
(٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٨٤٨)، وَمُسْلِمٌ (١٧٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>