للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا؛ فَهَذَا جَائِزٌ، وَهُوَ مِنَ الصَّبْرِ.

وَالأَولَى مِنْهُمَا بِحَسْبِ حَالِهِ:

أ- فَإِنْ كَانَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ ضَرَرٌ فِي الدِّينِ لِلعَامَّةِ، أَو أَنَّ بَقَاءَهُ حَيًّا فِيهِ نَفْعٌ وَزِيَادَةُ خَيرٍ لِنَفْسِهِ أَو لِلنَّاسِ؛ فَالتَّقِيَّةُ أَولَى.

ب- وَإِنْ كَانَ فِي مُوَافَقَتِهِ ظَاهِرًا عَلَى الكُفْرِ ضَرَرٌ عَلَى الإِسْلَامِ؛ فَإِنَّهُ يَصْبِرُ، وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الصَّبْرِ عَلَى الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَيسَ مِنْ بَابِ إِلْقَاءِ النَّفْسِ فِي التَّهْلُكَةِ (١)!


(١) اُنْظُرْ كِتَابَ القَولُ المُفِيدُ لِابْنِ عُثَيمِين (١/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>