للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: وُجُوبُ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا ثَبَتَ كَونُهُ عِبَادَةً للَّهِ؛ فَصَرْفُهُ إِلَى غَيرِهِ شِرْكٌ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ نَذْرَ المَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>