٤ - مَا يُبَاحُ.
وَهُوَ نَذْرُ المُبَاحِ، كَنَذْرِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالرُّكُوبِ وَالسَّفَرِ، وَغَيرِ ذَلِكَ مِنَ المُبَاحَاتِ، فَيَقُولُ النَّاذِرُ فِيهِ: "لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَلْبِسَ ثَوبِي، أَوْ أَرْكَبَ دَابَّتِي"، وَهَذَا مُخَيَّرٌ بَينَ فِعْلِهِ وَكَفَّارَةِ اليَمِينِ.
٥) نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ.
وَهَذَا المَقْصُودُ مِنْهُ الحَثُّ أَوِ المَنْعُ أَوِ التَّصْدِيقُ أَوِ التَّكْذِيبُ، كَقَولِ القَائِلِ: "للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا"، فَهُوَ كَالسَّابِقِ مُخَيَّرٌ فِيهِ (١).
(١) وَأَضَافَ إِلَيهَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قِسْمًا سَادِسًا وَهُوَ النَّذْرُ المُطْلَقُ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ نَذْرُهُ، كَقَولِ القَائِلِ: "للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ"؛ فَهَذَا كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِحَدِيثِ: ((كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ كَفَّارَةُ يَمِينِ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٥٢٨) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا. وَالحَدِيثُ صَحَّحَهُ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ ﵀ دُونَ زِيَادَةِ (وَلَمْ يُسَمِّ) وَهِيَ مَوضِعُ الشَّاهِدِ. اُنْظُرْ ضَعِيفَ الجَامِعِ (٥٨٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute