للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - مَا يُبَاحُ.

وَهُوَ نَذْرُ المُبَاحِ، كَنَذْرِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالرُّكُوبِ وَالسَّفَرِ، وَغَيرِ ذَلِكَ مِنَ المُبَاحَاتِ، فَيَقُولُ النَّاذِرُ فِيهِ: "لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَلْبِسَ ثَوبِي، أَوْ أَرْكَبَ دَابَّتِي"، وَهَذَا مُخَيَّرٌ بَينَ فِعْلِهِ وَكَفَّارَةِ اليَمِينِ.

٥) نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ.

وَهَذَا المَقْصُودُ مِنْهُ الحَثُّ أَوِ المَنْعُ أَوِ التَّصْدِيقُ أَوِ التَّكْذِيبُ، كَقَولِ القَائِلِ: "للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا"، فَهُوَ كَالسَّابِقِ مُخَيَّرٌ فِيهِ (١).


(١) وَأَضَافَ إِلَيهَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قِسْمًا سَادِسًا وَهُوَ النَّذْرُ المُطْلَقُ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ نَذْرُهُ، كَقَولِ القَائِلِ: "للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ"؛ فَهَذَا كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِحَدِيثِ: ((كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ كَفَّارَةُ يَمِينِ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٥٢٨) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا. وَالحَدِيثُ صَحَّحَهُ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ دُونَ زِيَادَةِ (وَلَمْ يُسَمِّ) وَهِيَ مَوضِعُ الشَّاهِدِ. اُنْظُرْ ضَعِيفَ الجَامِعِ (٥٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>