للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: أَنَّ عَطْفَ الدُّعَاءِ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ مِنْ عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ قَولِهِ: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ هَذَا هُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ أَصْلَحَ النَّاسِ لَو فَعَلَهُ إِرْضَاءً لِغَيرِهِ؛ صَارَ مِنَ الظَّالِمِينَ.

الخَامِسَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا.

السَّادِسَةُ: كَونُ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُ فِي الدُّنْيَا مَعَ كَونِهِ كُفْرًا.

السَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الثَّالِثَةِ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ لَا يَنْبَغِي إِلَّا مِنَ اللهِ؛ كَمَا أَنَّ الجَنَّةَ لَا تُطْلَبُ إِلَّا مِنْهُ.

التَّاسِعَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الرَّابِعَةِ.

العَاشِرَةُ: أَنَّهُ لَا أَضَلُّ مِمَّنْ دَعَا غَيرَ اللهِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ غَافِلٌ عَنْ دُعَاءِ الدَّاعِي لَا يَدْرِي عَنْهُ.


=
عَقِبَهُ: وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيرُ ابْنِ لَهِيعَة، وَهُوَ حَسَنُ الحَدِيثِ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (٥/ ٣١٧): ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُد، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، عَنِ الحَارِثِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قُومُوا نَسْتَغِيثُ برَسُولِ اللهِ مِنْ هَذَا المُنَافِقِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ((لَا يُقامُ لِي، إِنَّمَا يُقَامُ للهِ ). وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ (١/ ٣٨٧) بِهَذَا الإِسْنَادِ وَبِهَذَا اللَّفْظِ. وَمُوسَى بْنُ دَاوُد؛ هُوَ الضَّبِيُّ؛ أَبْوُ عَبْدِ اللهِ الطَرْطُوسِيُّ، صَدُوقٌ فَقِيهٌ زَاهِدٌ لَهُ أَوهَامٌ، مِنْ صِغَارِ التَّاسِعَةِ، فَيَبْدُو أَنَّه مِمَّنْ رَوَى عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ بَعْدَ اخْتِلَاطِهِ، وَفِيهِ الرَّجُلُ المَجْهُولُ الرَّاوِي عَنْ عُبَادَةَ؛ فَالحَدِيثُ عَلَى هَذَا ضَعِيفٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>