(٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢١٢).(٣) فَتْحُ البَارِي (٧/ ١٩٥).(٤) (الإِصَابَةُ) (٧/ ١٩٦).(٥) قَالَ الشَّيخُ مُلَّا عَلِي القَارِيِّ ﵀:"نَصْبُ مَيدَانٍ جَدَلِيٍّ مَعَ السُّيُوطِيِّ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى:ثُمَّ أَقُولُ لَهُ بِطَرِيقِ المُجَادَلَةِ عَلَى أُسْلُوبِ الجَدَلِ: هَلْ يُعَارَضُ حَدِيثُ مُسْلِمٍ -المُجْمَعُ عَلَى صِحَّتِهِ، الدَّالُّ عَلَى كُفْرِ أَبَوَيهِ ﷺ بِحَدِيثِ إِحْيَائِهِمَا وَإِيمَانِهِمَا بِهِ بَعْدَ بَعْثِهِمَا وَالحَالُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ المُحَدِّثِينَ؛ بَلْ مَوضُوعٌ بَاطِلٌ لَا َأَصْلَ لَهُ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ؟! مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلآيَاتِ السَّابِقَةِ وَالأَحَادِيثِ اللَّاحِقَةِ وَلِكَلَامِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيرِهِم مِنْ أَكَابِرِ هَذِهِ الأُمَّةِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الأُصُولِ البَاطِلَةِ لِلْطَّائِفَةِ الرَّافِضَةِ؟!أَوْ نَقُولُ: إِذَا صَحَّ الحَدِيثُ عَنِ الرَّسُولِ، وَتَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ؛ فَهَلْ يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ أَرْبَابِ الفُضُولِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيهِ وَيَقُولَ: إِنَّهُمَا مَاتَا فِي الفَتْرَةِ قَبْلَ البَعْثَةِ أَوْ يُمْتَحَنَانِ يَومَ القِيَامَةِ؟!=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute