للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَجَابَ بِهِ الإِمْامُ الطَّحَاوِيُّ ﵀ أَيضًا فِي كِتَابِهِ (مُشْكِلُ الآثَارِ) (١).

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (٢) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ -كَمَا قَالَ السُّيُوطِيُّ ﵀ فِي الفَتَاوَى (٣) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (مَا زَالَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَغْفِرُ لِأَبِيهِ حَتَّى مَاتَ، فَلَمَّا مَاتَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للهِ؛ فَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ) (٤).

٢ - أَنَّ المَقْصُودَ بِالاسْتِغْفَارِ هُنَا هُوَ بِأَنْ يُوَفِّقَهُ اللهُ تَعَالَى لِلرُّجُوعِ مِنَ الشِّرْكِ إِلَى التَّوحِيدِ، وَمِنَ المَعْصِيَةِ إِلَى الطَّاعَةِ (٥) (٦).


(١) مُشْكِلُ الآثَارِ (٦/ ٢٨٠).
(٢) تَفْسِيرُ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ (١٠٠٥٠).
(٣) الحَاوِي (٢/ ٢٥٩).
(٤) أَحْكَامُ الجَنَائِزِ (ص ٩٦) لِلشَّيخِ الأَلْبَانِيِّ ﵀.
(٥) اُنْظُرْ: (مَدَارِجُ السَّالِكِين) لِابْنِ القَيِّمِ ﵀ (١/ ٦٠).
(٦) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِجَوَابٍ آخَرَ؛ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ قَبْلَ النَّهْي، وَلَكِنَّ الأَوَّلَ أَولَى. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>