للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا يُحرِّمُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا قُبُورَ الأَنْبِيَاءِ وَالعُلَمَاءِ مَسَاجِدَ" (١).

٤ - مَذْهَبُ الحَنَابِلَةِ: التَّحْرِيمُ أَيضًا.

قَالَ ابْنُ تيميَّةَ فِي (الفَتَاوَى الكُبْرَى): "يَحْرُمُ الإِسْرَاجُ عَلَى القُبُورِ وَاتِّخَاذُ القُبُورِ المَسَاجِدَ عَلَيهَا وبَينَهَا، وَيَتَعَيَّنُ إِزَالَتُهَا، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَينَ العُلَمَاءِ المَعْرُوفِينَ" (٢) (٣).


(١) تَفْسِيرُ القُرْطُبِيِّ (١٠/ ٣٨٠).
(٢) الفَتَاوَى الكُبْرَى (٥/ ٣٦١).
(٣) وَقَالَ ابْنُ القيِّمِ فِي كِتَابِهِ زَادُ المَعَادِ (٣/ ٥٠١): "وَمِنْهَا: أَنَّ الوَقْفَ لَا يَصِحُّ عَلَى غَيرِ بِرٍّ وَلَا قُرْبَةٍ، كَمَا لَمْ يَصِحَّ وَقْفُ هَذَا المَسْجِدِ -المَبْنِيِّ عَلَى قَبْرٍ-، وَعَلَى هَذَا؛ فَيُهْدَمُ المَسْجِدُ إذَا بُنِيَ عَلَى قَبْرٍ، كَمَا يُنْبَشُ المَيِّتُ إذَا دُفِنَ فِي المَسْجِدِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيرُهُ، فَلَا يَجْتَمِعُ فِي دِينِ الإِسْلَامِ مَسْجِدٌ وَقَبْرٌ، بَلْ أَيُّهُمَا طَرَأَ عَلَى الآخَرِ مُنِعَ مِنْهُ وَكَانَ الحُكْمُ لِلسَّابِقِ، فَلَو وُضِعَا مَعًا لَمْ يَجُزْ وَلَا يَصِحُّ هَذَا الوَقْفُ، وَلَا يَجُوزُ، وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي هَذَا المَسْجِدِ لِنَهْي رَسُولِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، وَلَعْنِهِ مَنْ اتَّخَذَ القَبْرَ مَسْجِدًا أَو أَوقَدَ عَلَيهِ سِرَاجًا، فَهَذَا دِينُ الإِسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ وَنَبِيَّهُ، وَغُرْبَتُهُ بَينَ النَّاسِ كَمَا تَرَى".

<<  <  ج: ص:  >  >>