الإِسْنَادِ، فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ بَاذَام عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبَاذَامُ ضَعَّفَهُ الجُمْهُورُ؛ بَلِ اتَّهَمَهُ بَعْضُهُم بِالكَذِبِ كَمَا ذَكَرْتُهُ فِي أَحْكَامِ الجَنَائِزِ. نَعَمْ؛ الحَدِيثُ صَحِيحٌ لِغَيرِهِ بِلَفْظِ: ((زَوَّارَات)) لِأَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ؛ غَير ((السُّرُجِ)) فَلَمْ أَجِدْ لَهُ شَاهِدًا فَيَبْقَى عَلَى ضَعْفِهِ".وَقَالَ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ ﵀ أَيضًا فِي كِتَابِهِ (أَحْكَامُ الجَنَائِزِ) (ص ٢٣٢): "وَأَمَّا الجُمْلَةُ الأُولَى مِنَ الحَدِيثِ فَصَحِيحَةٌ، لَهَا شَاهِدَان مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، [قُلْتُ: عِنْدَ ابْنِ مَاجَه، وَبِلَفْظِ ((زَوَّارَات)). أَبُو عَبْدِ اللهِ] أَورَدْتُهُمَا فِي المَسْأَلَةِ (١١٩) (ص ١٨٦،١٨٥). وَأَمَّا الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ صَحِيحَةٌ أَيضًا مُتَوَاتِرَةُ المَعْنَى". قُلْتُ: أَي بُدُونِ لَفْظِ السُّرُجِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute