للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسُمِّيَتْ بِـ (مَنَاةَ) لِكَثْرَةِ مَا يُمْنَى (يُرَاقُ) عَلَيهَا مِنَ الدِّمَاءِ.

- حُكْمُ زِيَارَةِ القُبُورِ:

هُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ -بِحَسْبِ القَصْدِ وَالفِعْلِ-:

١ - سُنَّةٌ: وَهِيَ الزِّيَارَةُ لِلاتِّعَاظِ وَالدُّعَاءِ لِلمَوتَى.

٢ - بِدْعَةٌ: وَهِيَ الزِّيَارَةُ لِقِرَاءَةِ القُرْآنِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَهَا.

٣ - شِرْكٌ: وَهِيَ الزِّيَارَةُ لِدُعَاءِ الأَمْوَاتِ وَالاسْتِنْجَادِ بِهِم وَالاسْتِغَاثَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

- قَولُهُ: ((وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ)) عَطْفُ إِسْرَاجِ القُبُورِ عَلَى البِنَاءِ عَلَيهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ ذَرَائِعِ الشِّرْكِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ غُلُوٌّ فِي المَقْبُورِ يُؤَدِّي لِلافْتِتَانِ بِهِ.

- إِيقَادُ السُّرُجِ عَلَى القُبُورِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِأَوجُهٍ:

١ - وَسِيلَةٌ لِلافْتِتَانِ بِالمَقْبُورِ؛ فَهُوَ مِنْ ذَرَائِعِ الشِّرْكِ.

٢ - بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ لَا يَعْرِفُهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ.

٣ - إِضَاعَةٌ لِلمَالِ.

٤ - تَشَبُّهٌ بِالمَجُوسِ عُبَّادِ النَّارِ.

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الهَيتَمِيُّ ﵀ فِي كِتَابِهِ الزَّوَاجِرُ (١/ ٢٧٣): "صَرَّحُ أَصْحَابُنَا بِحُرْمَةِ السِّرَاجِ عَلَى القَبْرِ -وَإِنْ قَلَّ- حَيثُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ مُقِيمٌ وَلَا زَائِرٌ، وَعَلَّلُوهُ بِالإِسْرَافِ وَإِضَاعَةِ المَالِ وَالتَّشَبُّهِ بِالمَجُوسِ، فَلَا يَبْعُدُ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ كَبِيرَةً" (١).


(١) الزَّوَاجِرُ (١/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>