للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - التَّغَيُّرُ المُفَاجِئُ فِي التَّصَرُّفَاتِ دُونَ أَيِّ سَبَبٍ وَاضِحٍ.

٦ - عَدَمُ اشْتِهَاءِ الطَّعَامِ بِالكُلِّيَّةِ.

٧ - أَنْ يُخَيَّلَ إِلَيهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيءَ وَهُوَ لَمْ يَفْعَلْهُ.

٨ - الطَّاعَةُ العَمْيَاءُ وَالمَحَبَّةُ المُفَاجِئَةُ وَالمُفْرِطَةُ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ.

هَذَا وَيَجِبُ الانْتِبَاهُ إِلَى أَنَّ الأَعْرَاضَ المَذْكُورَةَ آنِفًا لَا يُشْتَرَطُ -عِنْدَ تَوَفِّرِ بَعْضِهَا- أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ مُصَابًا بِالسِّحْرِ أَوِ المَسِّ! فَقَدْ يَكُونُ بَعْضُهَا لِأَسْبَابٍ عُضْوِيَّةٍ أَو نَفْسِيَّةٍ أُخْرَى.

أما عِلَاجُ السِّحْرِ وَالمَسِّ، فَيَكُونُ بِـ:

١ - التَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ، وَصِدْقِ اللُّجُوءِ إِلَيهِ.

٢ - الرُّقَى وَالتَّعْوِيذَاتِ الشَّرْعيَّةِ.

وَأَهَمُّهَا المُعَوِّذَتَانِ، وَهُمَا اللَّتَانِ شَفَى اللهُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ، وَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا قَطُّ، يُضَافُ إِلَيهِمَا قِرَاءَةُ سُورَةِ الإِخْلَاصِ، وَسُورَةِ الفَاتِحَةِ؛ فَإِنَّهَا رُقْيَةٌ نَاجِحَةٌ كَمَا ثَبَتَ.

٣ - اسْتِخْرَاجِ السِّحْرِ -إنْ أَمْكَنَ- وَإتْلَافُهُ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا سَحَرَهُ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ اليَهُودِيُّ.

٤ - اسْتِعْمَالِ الأَدْوِيَةِ المُبَاحَةِ كَأَكْلِ سَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ العَاليَةِ (البَرْنِيِّ؛ مِنْ تُمُورِ المَدِينةِ النَّبَوِيَّةِ) عَلَى الرِّيقِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ يَأْكُلُ مِنْ أَيِّ تَمْرٍ وَجَدَهُ؛ يَكُونُ نَافِعًا بِإِذْنِ اللهِ (١).


(١) فِي الحَدِيثِ: ((مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً؛ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ اليَومَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ)). البُخَارِيُّ (٥٧٦٩) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرْفُوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>