للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((أَلَا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا العَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ؛ القَالَةُ بَينَ النَّاسِ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا)) (٢).


=
قُلْتُ: لَكِنَّ الحَدِيثَ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ عَقْدَ العُقَدِ وَالنَّفْثَ فِيهَا هُوَ عَمَلُ السَّوَاحِرِ كَمَا قَالَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٧/ ١٣٦) فِي بَابِ السِّحْرِ، وَلَا رَيبَ أَنَّ فِعْلَ هَذَا السِّحْرِ شِرْكٌ.
وَعِنْدَ البَزَّارِ (٩/ ٥٢) مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ مَرْفُوعًا: ((لَيسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَو تُطُيِّرَ لَهُ، أَو تَكَهَّنَ أَو تُكُهِّنَ لَهُ، أَو سَحَرَ أَو سُحِرَ لَهُ)). صَحِيحٌ. الصَّحِيحَةُ (٢١٩٥).
(١) مُسْلِمٌ (٢٦٠٦).
(٢) البُخَارِيُّ (٥١٤٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، وَمُسْلِمٌ (٨٦٩) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مَرْفُوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>