للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- دَرَجَاتُ النَّاسِ عِنْدَ الرُّقْيَةِ:

١ - مَنْ يَطْلُبُهَا، وَهَذَا قَدْ فَاتَهُ الكَمَالُ.

٢ - أَنْ لَا يَمْنَعْ مَنْ يَرْقِيهِ، وَهَذَا لَمْ يَفُتْهُ الكَمَالُ.

٣ - أَنْ يَمْنَعْ مَنْ يَرْقِيهِ، وَهَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَمْنَعْ عَائِشَةَ أَنْ تَرْقِيَهُ (١).

- فِي الحَدِيثِ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ المَعَارِيضِ (٢)، وَذَلِكَ لِقَول الرَّسُولِ : ((سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ))؛ فَإِنَّ هَذَا فِي الحَقِيقَةِ لَيسَ هُوَ المَانِعَ الحَقِيقِيَّ، بَلِ المَانِعُ هُوَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الرَّجُلُ مُنَافِقًا فَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ أَنْ يُجِيبَهُ إِلَيهَا، وَإِمَّا خَوفًا مِنِ فَتْحِ هَذَا البَابِ؛ فَيَسْتَرْسِلُ النَّاسُ بِذَلِكَ؛ فَيَسْأَلُ هَذِهِ المَرْتَبَةَ مَنْ لَيسَ مِنْ أَهْلِهَا!

- (الأُمَّةُ): تُطْلَقُ عَلَى كُلِّ جَمَاعَةٍ يَجْمَعُهُم أَمْرٌ مِنَ الأُمُورِ؛ إِمَّا دِينٌ، أَو زَمَانٌ، أَو مَكَانٌ، وَأَيضًا يُطْلَقُ عَلَى الإِمَامِ القُدْوَةِ، وَأَدِلَّتُهَا كَمَا يَلِي:

١ - الجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ فِي المَكَانِ الوَاحِدِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾ [القَصَص: ٢٣].

٢ - المِلَّةُ وَالدِّينُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ [الزُّخْرُف: ٢٣].

٣ - الفَتْرَةُ مِنَ الزَّمَنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ


(١) فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (٢١٩٢) -بَابُ رُقيَةِ المَرِيضِ بِالمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيهِ بِالمُعوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ -مَرَضَه الَّذِي مَاتَ فِيهِ- جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ أعَظْمَ بَرَكةً مِنْ يَدِي).
(٢) كَمَا فِي الأَثَرِ: (إِنَّ فِي المَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الكَذِبِ). صَحِيحٌ. البَيهَقِيُّ فِي الكُبْرَى (٢٠٨٤٢) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ مَوقُوفًا. اُنْظُرِ التَّعْلِيقَ عَلَى حَدِيثِ الضَّعِيفَةِ (١٠٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>