للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المِنَّةِ بِهِ هِيَ فِي تَعَلُّمِهِ، وَهُوَ دَلِيلُ الجَوَازِ (١).

- (حَرْبٌ): هُوَ الإِمَامُ الحَافِظُ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ؛ أَبُو مُحَمَّدٍ الكِرْمَانِيُّ؛ الفَقِيهُ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَلَهُ كِتَابُ (المَسَائِلُ) الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيرُهُ، (ت ٢٨٠ هـ).

- (إِسْحَاقُ): هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدٍ؛ أَبُو يَعْقُوبَ؛ الحَنْظَلِيُّ النَيسَابُورِيُّ؛ الإِمَامُ المَعْرُوفُ بِابْنِ رَاهَوِيه، قَالَ أَحْمَدُ: إِسْحَاقُ عِنْدَنا إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، (ت ٢٣٩ هـ).

- قَولُهُ: (وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ) (٢): قَصَدَ بِهِ المُصَنِّفُ هُنَا التَّصْدِيقَ بِعِلْمِ النُّجُومِ المَذْمُومِ، وَالإِقْرَارَ بِصِحَّتِهِ وَالعَمَلَ بِهِ (٣)، وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا أَنَّ التَّنْجِيمَ نَوعٌ مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ كَمَا قَالَ : ((مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ؛ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ)) (٤).


(١) عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ القَولُ بِأَنَّ مَنْ مَنَعَ -وَخَاصَّةً قَتَادَةَ- فَمَنْعُهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيرِ هَذِهِ الثَّلَاثِ -جَمْعًا بَينَ الرِّوَايَاتِ- أَو مُطْلَقًا بِحَيثُ يَكُونُ سَبَبُ المَنْعِ هُوَ سَدُّ ذَرِيعَةِ الشِّرْكِ، وَهَذَا السَّدُّ هُوَ مِنْ جِهَتَينِ:
أ- أَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إِلَى تَعَلُّمِ المَذْمُومِ.
ب- أَنَّهُ يُخْشَى إِذَا قِيلَ: إذا طَلَعَ النَّجُمُ الفُلَانِيُّ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ حَرٌّ أَو بَرْدٌ -مِنْ بَابِ الاسْتِدْلَالِ عَلَى الزَّمَنِ- أَنَّ بَعْضَ العَامَّةِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالبَرْدِ أَوِ الحَرِّ أَوِ الرِّيحِ.
(٢) وَكَمَا فِي الحَدِيثِ: ((إنَّ أخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي فِي آخِرِ زَمَانِهَا النُّجُومُ، وَتَكْذِيبٌ بِالقَدَرِ، وَحَيفُ السُّلْطَانِ)). صَحِيحٌ. الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ (٨/ ٢٨٩) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا. الصَّحِيحَةُ (١١٢٧).
(٣) وَيَشْمَلُ أَيضًا المُصَدِّقُ لِقَولِ الكَاهِنِ بِدَعْوَاهُ عِلْمَ المُغَيَّبَاتِ.
(٤) صَحِيحٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٩٠٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا. صَحِيحُ الجَامِعِ (٦٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>