للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- الاسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ شِرْكٌ، وَهُوَ ثَلَاثُ حَالَاتٍ:

١ - أَنْ يَدْعُوَ الأَنْوَاءَ بِالسُّقْيَا، فَيَسْتَغِيثَ بِهَا مِنْ دُونِ اللهِ ﷿! وَهُوَ شِرْكٌ أَكْبَرُ، وَهُوَ مِنْ جَانِبِ الأُلُوهِيَّةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [يُونُس: ١٠٦].

٢ - أَنْ يَنْسِبَ حُصُولَ الأَمْطَارِ إِلَى هَذِهِ الأَنْوَاءِ عَلَى أَنَّهَا هِيَ الفَاعِلَةُ بِنَفْسِهَا دُونَ اللهِ تَعَالَى -وَلَو لَمْ يَدْعُهَا-، فَهَذَا شِرْكٌ أَكْبَرُ فِي الرُّبُوبِيَّةِ.

٣ - أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ الأَنْوَاءَ سَبَبًا لِلمَطَرِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ اللهَ هُوَ الخَالِقُ الفَاعِلُ؛ وَهُوَ شِرْكٌ أَصْغَرُ (١).

- (أَبُو مَالِكٍ): هُوَ الحَارِثُ بْنُ الحَارِثِ الشَّامِيُّ، صَحَابِيٌّ، وَفِي الصَّحَابَةِ أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ اثْنَانُ غَير هَذَا.

- قَولُهُ: ((مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ)) فِيهِ الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ أَمْرَ الجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ مَذْمُومٌ، وَهُوَ أَمْرُ مَا قَبْلَ البَعْثَةِ، كَمَا فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: ((أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ)) (٢).

- ((الجَاهِلِيَّةُ)) مُشْتَقَّةٌ إِمَّا مِنَ الجَهْلِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ العِلْمِ، أَو مِنَ الجَهَالَةِ الَّتِي هِيَ السَّفَهُ؛ وَهِيَ ضِدُّ الحِكْمَةِ.


(١) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الفَتْحِ (٢/ ٥٢٤): "فَإِنِ اعْتَقَدَ قَائِلٌ ذَلِكَ -أَنَّ لِلنَّوْءِ صُنْعًا فِي ذَلِكَ- فَكُفْرُهُ كُفْرُ تَشْرِيكٍ، وَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ التَّجْرِبَةِ فَلَيسَ بِشِرْكٍ، لَكِنْ يَجُوْزُ إِطْلَاقُ الكُفْرِ عَلَيهِ وَإِرَادَةُ كُفْرِ النِّعْمَةِ".
(٢) البُخَارِيُّ (٦٨٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>