(٢) صَحِيحٌ. التِّرْمِذِيُّ (٢٠٥٥) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا. الصَّحِيحَةُ (٢٤٤).(٣) وَبِنَحوِهِ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ كَمَا نَقَلَهُ البَيهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ (٢/ ٣٩٦) عَنْهُ: "قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَذَلِكَ لِأَنَّهُ رَكِبَ مَا يُسْتَحَبُّ التَّنْزِيهُ عَنْهُ مِنَ الِاكْتِوَاءِ [وَالِاسْتِرْقَاءِ: كَذَا فِي المَطْبُوعِ، وَلَعَلَّهَا مُكَرَّرَةٌ كَمَا يَظْهَرُ لِلْمُتَأَمِّلِ] لِمَا فِيهِ مِنَ الخَطَرِ، وَمِنَ الِاسْتِرْقَاءِ بِمَا لَا يُعْرَفُ مِنْ كِتَابِ اللهِ ﷿ أَو ذِكْرِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ شِرْكًا، أَوِ اسْتَعْمَلَهَا مُعْتَمِدًا عَلَيهَا لَا عَلَى اللهِ تَعَالَى فِيمَا وَضَعَ فِيهِمَا مِنَ الشِّفَاءِ، فَصَارَ بِهَذَا أَو بِارْتِكَابِهِ المَكْرُوهَ بَرِيئًا مِنَ التَّوَكُّلِ.فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْ هَذَينِ وَغَيرِهِمَا مِنَ الأَسْبَابِ المُبَاحَةِ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا بَرِيئًا مِنَ التَّوَكُّلِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ".قُلْتُ: وَقَد سَبَقَ فِي بَابِ (مَنْ حَقَّقَ التَّوحِيدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ) بَيَانُ أَنَّ مَعْنَى ((يَسْتَرْقُونَ)) لَيسَ يَخْتَصُّ بِالرُّقْيَةِ الشِّرْكِيَّةِ، وَإِنَّمَا بِالجَائِزَةِ، وَالنَّفْيُ هُوَ لِمُنَافَاةِ كَمَالِ التَّوحِيدِ المُسْتَحَبِّ، إِلَّا أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِ قَولِهِ: ((فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ)) عَلَى نَفْي أَصْلِ الإِيمَانِ بِكَونِ الاسْتِرْقَاءِ مُخْتَصًّا بِالرُّقْيَةِ الشِّرْكِيَّةِ -كَمَا ذَهَبُوا إِلَيهِ-، وَلَكِنَّ قَولَ المُنَاوِيِّ ﵀ السَّابِقَ: "لِفِعْلِهِ مَا يُسَنُّ التَّنَزُّهُ عَنْهُ" يَقْصِدُ بِهِ مَا لَيسَ بِمَعْلُومٍ مِنَ الشِّرْكِ وَلَكِنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ، فَهَذَا لَا رَيبَ أَنَّهُ يُسَنُّ التَّنَزُّهُ عَنْهُ (لِاحْتِمَالِ كَونِهِ شِرْكًا). وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute