للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَجَعنَا، أَو نِسْبَةً إِلَى أَبِيهِم يَهُوذَا، وَلَكِنْ بَعْدَ التَّعْرِيبِ صَارَ بِالدَّالِ.

- فِي القِصَّةِ أَنَّ المُنَافِقَ أَرَادَ التَّحَاكُمَ إِلَى اليَهُودِ لِعِلْمِهِ أَنَّهُم يَأْخُذُونَ الرِّشْوَةَ، وَهِيَ مِصْدَاقُ قَولِهِ تَعَالَى فِيهِم: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المَائِدَة: ٤٢] أَي: سَمَّاعُونَ لِلبَاطِلِ، ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ أَي الحَرَامِ، وَهُوَ الرِّشْوَةُ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيرُ وَاحِدٍ (١).

- كِتَابُ (الحُجَّةُ عَلَى تَارِكِ المَحَجَّةِ) لِلشَّيخِ أَبِي الفَتْحِ؛ نَصْرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ المَقْدِسِيِّ الشَّافِعِيِّ، الفَقِيهِ الزَّاهِدِ نَزيلِ دِمَشْقَ، تَضَمَّنَ كِتَابُهُ ذِكْرَ أُصُولِ الدِّينِ عَلَى قَوَاعِدِ أَهْلِ الحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ، (ت ٤٩٠ هـ) (٢).

- فَائِدَةٌ: لَيسَ المَقْصُودُ مِنَ التَّحَاكُمِ إِلَى الشَّرِيعَةِ هُوَ مُجَرَّدُ تَحْقِيقِ الأَمْنِ وَالعَدَالَةِ بَينَ النَّاسِ! فَهَذَا لَا يَكْفِي، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ تَحْكِيمُ الشَّرِيعَةِ تَعَبُّدًا وَطَاعَةً للهِ تَعَالَى، وَلَا يَخْفَاكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْكَامِ هِيَ تَعَبُّدِيَّةٌ مَحْضَةٌ -لَا تُعْقَلُ لَدِينَا-؛ فَلَا يَجُوزُ تَعْطِيلُهَا بِحُجَّةِ أنَّنَا لَا نَعْلَمُ وَجْهَ إِفَادَتِهَا اجْتِمَاعِيًّا أَوِ اقْتِصَادِيًّا أَو كَونًا.


(١) تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ (٣/ ١١٧).
(٢) جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَمِ (٢/ ٣٩٣)، وَاُنْظُرِ السِّيَرَ لِلذَّهَبِيِّ (١٩/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>