للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قَولُهُ: ((وَمَنْ لَمْ يَرْضَ؛ فَلَيسَ مِنَ اللهِ)) أَي: فَقَدْ بَرِءَ اللهُ مِنْهُ، أَو فَقَدْ بَرِءَ هُوَ مِنْ كَونِهِ مِنْ حِزِبَ اللهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ هَذَا الفِعْلَ مِنَ الكَبَائِرِ (١).

- أَنْوَاعُ اليَمِينِ:

١ - يَمِينُ اللَّغُوِ.

وَهُوَ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى شَيءٍ أَنَّهُ كَذَا وَيَكُونُ مُخْطِئًا فِيهِ؛ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ، وَلَيسَ عَلَيهِ كَفَّارَةٌ.

٢ - اليَمِينُ الغَمُوسُ.

وَهُوَ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى شَيءٍ أَنَّهُ كَذَا وَهُوَ كَاذِبٌ فِيهِ؛ فَهُوَ مُؤَاخَذٌ بِهِ، وَلَيسَ لَهُ كَفَّارَةٌ (٢).

وَفِي البُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرو مَرْفُوعًا: ((الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَينِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ)) (٣).

٣ - اليَمِينُ المُنْعَقِدُ عَلَى فِعْلِ أَمْرٍ أَو تَرْكِهِ، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الكفَّارَةُ المَوصُوفَةُ بِالآيَةِ.


(١) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ في التَّفْسِيرِ (٢/ ٣٠) عِنْدَ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [آلِ عِمْرَان: ٢٨]: "نَهَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ أَنْ يُوَالُوا الكَافِرِينَ؛ وَأَنْ يَتَّخِذُوهُمْ أَولِيَاءَ يُسِرُّونَ إِلَيهِمْ بِالمَوَدَّةِ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ، ثُمَّ تَوَعَّدَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيءٍ﴾ أَي: وَمَنْ يَرْتَكِبْ نَهْيَ اللهِ فِي هَذَا، فَقَدْ بَرِءَ مِنَ اللهِ".
(٢) وَذَلِكَ لِعِظَمِ الذَّنْبِ؛ فَلَا تَصْلُحُ فِيهِ إِلَّا التَّوبَةُ الصَّادِقَةُ.
(٣) البُخَارِيُّ (٦٨٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>