للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليلهم: حديث عائشة، وحديث ابن عباس.

قال ابن عبد البر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب، وذهب الحنابلة إلى: جواز كل صفة وردت من الشارع، ولكن الأفضل هو أربع ركعات في كل السجدات الأربع، كما هو رأي الجمهور.

قال محرره عفا الله عنه: وردت صفات صلاة الكسوف على كيفيات متعددة:

منها: الأمر بالصلاة إجمالاً.

- ومنها: أن تصلى أربع ركعات، في أربع سجدات.

- ومنها: أن تصلى ست ركعات، في أربع سجدات.

- ومنها: أن تصلى ثماني ركعات، في أربع سجدات.

- ومنها: أن تصلى عشر ركعات في أربع سجدات،

مع أنَّ الخسوف لم يقع إلاَّ مرَّة واحدة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لذا رجح الأئمة والمحققون حديث عائشة على غيره من الروايات، وهو: "أربع ركعات، وأربع سجدات"، وما عداها فقد ضعَّفه الأئمة: أحمد، والبخاري، والشافعي، وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم.

قال شيخ الإسلام: قد ورد في صلاة الكسوف أنواع، ولكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم، كمالك، والشافعي، وأحمد -رحمهم الله-: "أنَّه صلَّى بهم ركعتين، في كل ركعة ركوعان".

وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: الصواب أنَّها ركوعان في كل ركعة، كما في حديث عائشة، وغيرها من الصحابة -رضي الله عنهم- وما سوى ذلك: إما ضعيف، أو شاذ لا يحتج به.

وأجمع الفقهاء على أنَّ وقت صلاة الكسوف من بدء الكسوف إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>