للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمساواة، في أحكام الله تعالى.

٦ - ظاهر الحديث وجوب الزكاة في القليل والكثير، في الخارج من الأرض، ولكن الحديث مخصص بالحديث السابق في البخاري عن ابن عمر مرفوعًا، فإنَّه إذا تعارض العمل بالعام والخاص، كان العمل بالخاص في أظهر أقوال الأصوليين.

٧ - ظاهر الحديث أنَّ الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، وهي المواشي والحبوب والثمار؛ لأمرين:

الأول: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر السُّعاة والجباة أن يسألوا صاحب المال، هل هو مدين أو لا؟ والغالب أنَّهم مدينون.

الثاني: أنَّ الأموال الظاهرة يشاهدها الفقراء والمستحقون، فأنفسهم متعلقة بها، فمِن المواساة ألا يُحرموا منها، وهذا القول أعدل الأقوال الثلاثة: في منع الدين من وجوب الزكاة، أو عدمه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>