للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا تتوجه إضافته إليه، واحتجَّ الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله، وليس بظاهر الوجوب، وإنما هو احتياط عورض بنهي.

واختار الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب وأتباعه النهي عن صيامه.

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: لا شكَّ أنَّ المحققين من العلماء في مذهب أحمد من الحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى أنَّه لا يجب الصوم بل يكره، أو يحرم.

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: ومع من منع صومه من الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعددت طرقها ما لايدفعه دافع، ولا يعارضه معارض، وتقدم هذا كله قريبًا.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: لا يجوز صوم الشك؛ لحديث عمَّار. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين.

وأصحابنا في وجوب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إن حال دون مغيب الهلال غيمٌ، أو قترٌ، أو جبالٌ، ونحو ذلك، صاموه بحكم ظني احتياطي، والاحتياط ليس بالفعل فقط، وإنما يكون بالترك أيضًا، فالمسلم يحتاط لنفسه بالاتباع، فعلاً أو تركًا، لأنَّ الاحتياط الحقيقي هو اتباع ما كان أقرب إلى الشرع، وقد تكرر ذكر هذا الخلاف مع ما قبله، ولكنه لا يخلو من زيادة فائدة.

واختلف العلماء فيما: إذا رؤي الهلال ببلد من البلدان، فهل يجب الصيام، أو الإفطار على عموم المسلمين؟ أو أنَّ كل قطر له حُكمه في الصيام والإفطار، حسب مطلع قطره الذي هو فيه؟

هذا موضع خلاف بين العلماء:

ذهب جمهور العلماء -ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد- إلى: أنَّه إذا رؤي في بلد، لزم حُكْمه جميع الناس؛ عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا"، والخطاب للمسلمين عامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>