للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٧١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِي اللهُ عَنْهُ-: "أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ". مُتَّفَقٌ علَيْهِ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - عيد الفطر وعيد الأضحى هما عيدا المسلمين، اللذان يظهر المسلمون فيهما السرور والفرح والبهجة، فهما يوما شكر لله تعالى على صيام شهر رمضان، وعلى القيام بمناسك الحجِّ، وذبح الهدي والأضاحي.

وهما يوما فرح للمسلمين يتوسعون فيهما بالمباحات والطيبات، ولعلَّ من الحكمة في تحريم صومهما، ووجوب فطرهما: تمييز شهر الصيام عن شهر الفطر في عيد الفطر، والتمتع في الأكل من الأضاحي والهدي، التي أمر الله تعالى بالأكل منها بقوله: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: ٣٦] والصيام عزوف عن هذه السُّنَّة.

٢ - صيام هذين اليومين هو أمر مخالف ومناف لما شرعه الله وأباحه فيهما، لذا نهى الشارع الحكيم عن صيامهما، وأمر بالفطر فيهما.

٣ - صيام يومي عيد الفطر والأضحى حرام بالإجماع، ولا يصح، أي: لا ينعقد صيامًا شرعيًّا، فلو صامهما الإنسان عن قضاءٍ، أو نذرٍ، أو نفلٍ، أو غير ذلك -لم يصح صومه، ولم يجزئه عن شيء.

٤ - يوم العيد هو ما اتَّفق عليه المسلمون، وتحقق لديهم ثبوته، ولا عبرة بكبر الأهلة وصغرها، كما لا عبرة بتعيين الدخول والخروج بالحساب، وإنما العبرة بالشهادة الصادقة على الرؤية البصرية المجردة، فقد جاء في البخاري (١٧٦٧) ومسلم (١٧٩٩)، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا


(١) البخاري (١٩٩١)، مسلم (١٩٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>