للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وممن اختاره ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وعائشة، والحسن، وعطاء، وطاووس ومجاهد، وهو أحد قولي الشافعي.

وذهب الثوري، وأصحاب الرأي إلى اختيار القِران، لما في الصحيحين عن أنس، "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهلَّ بهما جميعًا"، وما كان الله ليختار لنبيه إلاَّ أفضل النسك.

وذهب مالك والشافعي في المشهور عنه إلى أنَّ الإفراد أفضل.

ودليلهم ما جاء في البخاري (١٥٦٢) ومسلم (١٢١١) "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج"، وحديث الباب.

وتقدم أنَّ معنى الإفراد هو القِران، لدخول أفعال العمرة في أفعال الحج، وأنَّ صورته هي صورة الإفراد.

أما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقالا: إنَّ التمتع أفضل في حق مَن لم يسق الهدي، والقِران أفضل في حق من ساقه، جمعًا بين الأدلة، وهو رواية عن الإمام أحمد.

قال ابن القيم: وهذه هي الطريقة التي تليق بأصول أحمد.

وقال الشيخ في موضع آخر: التحقيق أنَّه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر، ويقيم بها، فهذا الإفراد له أفضل باتِّفاق الأئمة، وأما إذا كان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقِران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل.

أجمع العلماء على أنَّ الصحابة الذين مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع قد فسخوا حجهم إلى عمرة بأمره -صلى الله عليه وسلم-.

ثم اختلفوا في مشروعية فسخ الحج إِلى عمرة، في حق من لم يسق

<<  <  ج: ص:  >  >>