للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ما يؤخذ من الحديث:

١ - مشروعية رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، فهنَّ وقت الرمي، فإن لم يرم فيهن لعذر أو غيره، فاته الرمي، وعليه دم.

٢ - البداءة بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم الثانية، ثم العقبة، وهذا الترتيب واجب، فإن اختلَّ لم يصح الرمي.

٣ - أن يكون الرمي بسبع حصيات لكل جمرة، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافًا لقلة، منهم عطاء ومجاهد، فقد أجازوا الرمي بالخمس والست.

٤ - التكبير عقب كل حصاة يرميها.

٥ - التقدم عن مكان الرمي في الجمرة الأولى، والانصراف إلى جهة الشمال في الجمرة الوسطى، ئم استقبال القبلة، والدعاء طويلاً رافعًا يديه، متحريًا للإجابة والقبول، لأنَّ هذا الموطن من مواطن قبول الدعاء.

٦ - أما جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي، أي يجعل مكة عن يساره، ومنًى عن يمينه، ولا يقف عندها للدعاء.

وقد علَّل العلماء عدم مشروعية الوقوف هنا لضيق المكان في ذلك الوقت، على أنَّ سعة المكان عند جمرة العقبة الآن لا يبرر الوقوف عندها للدعاء، إذ أنَّ العلل والأسرار ظنية، والخير في الاتباع، وخير الهدي هدي محمَّد -صلى الله عليه وسلم-.

٧ - الرمي على الصفة المذكورة في الحديث هي الصفة الواردة، فتكون المفضلة، على أنَّ رمي الجمار الثلاث جائز من أي جهة كانت، ما دام الحصى يقع في المرمى.

قال النووي في شرح مسلم: "وأجمعوا على أنَّه من حيث رمى جمرة العقبة جاز، سواء استقبلها، أو جعلها عن يمينه، أو عن يساره، أو رماها من فوقها، أو أسفلها، أو وقف في وسطها ورماها".

٨ - قال الشافعي: الجمرة مجتمَع الحصى، لا ما سال من الحصى.

<<  <  ج: ص:  >  >>