للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - قال ابن القيم: هدي الحاج بمنزلة الأضاحي للمقيم، فلم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أحد من أصحابه أنَّهم جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنًى وأضحية بغيرها، فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى، فهو هدي باتفاق العلماء، وأما إذا اشتراه من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، فمذهب مالك ليس بهدي، ومذهب الثلاثة أنه هدي.

٦ - قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم: الهدايا شرعت في الحج اقتداء بخليل الله إبراهيم، حين أمره الله بذبح ولده إسماعيل، ودرج على ذلك المسلمون جميعًا جيلاً بعد جيل، والتقليل من أهمية مشروعية الذبح، أو استبدالها بغيرها هذا مما يمليه الشيطان على بعض الأشخاص.

فهذه الذبائح شرع الله ذبحها عبادةً له وتعظيمًا، وأن يطعم منها القانع والمعتر.

* قرار هينة كبار العلماء بشأن ذبح الهدايا والأضاحي:

وخلاصته ما يلي:

١ - لا يجوز أن يعتاض عن ذبح هدي التمتع والقِران بالتصدق بقيمته؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع؛ لأنَّ من القواعد المقررة سد الذرائع، والقول بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة.

٢ - قرر المجلس بالأكثرية أنَّ أيَّام: الذبح أربعة أيام: يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، ويجوز الذبح في ليالي أيام التشريق، وخالف الشيخ عبد الرزاق العفيفي، فأجاز الذبح بعد أيام التشريق، ولا إثم عليه.

٣ - لا يخصص الذبح بمنى، بل يجوز في مكة، وفي أي موضع من الحرم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>